أفطرت أعتق الرقبة المؤمنة " أو ورد " إن النظر إلى وجه العالم واجب " ثم ورد " انظر إلى وجه العالم إذا مرضت " فإنه - حسبما صرحوا به - لا يحمل المطلق على المقيد، لأجل الدور (1)، أو لأجل أن المطلق حجة في موارد عدم تحقق سبب المقيد، ولا يجوز رفع اليد عنها إلا بالحجة، وهي منتفية، لأن مقتضى حمل المطلق على المقيد رفع اليد عنه بدونها (2)، كما لا يخفى.
أقول: هناك تفصيل، وهو أنه لو فرضنا صدور المطلق غير مقرون بذكر السبب نحو " أعتق الرقبة " و " اذبح الشاة " وصدور المقيد مقرونا بذكر السبب نحو " إن ظاهرت أعتق المؤمنة " و " إن جامعت في الحج فاذبح السمينة " مثلا فهناك إطلاقان وتقييدان:
الإطلاق من ناحية عدم كون الحكم في الأول مشروطا.
والثاني من ناحية أن موضوع الحكم بلا قيد.
والتقييدان يظهران منهما.
فإذا نظرنا إلى الإطلاق والتقييد الأول، فلا يبعد تعين حمل المطلق على المقيد، كما إذا ورد الأمر بالحج، ثم ورد الأمر به عند الاستطاعة، أو الأمر بالصلاة يوم الجمعة، ثم ورد الأمر بها مع الإمام العادل، فإنه لمكان ظهور الأمرين في صرف الوجود وفي محط الكلام - وهي الأوامر الإلزامية - يكون حمل المطلق على المقيد أقرب الوجوه. فإذا كان للمطلق سبب يلزم اندراج هذه الصورة فيما سبق من الصورة الثانية، وما يتعلق بها من الأحكام الماضية والمناقشات المزبورة.
فبالجملة تحصل: أن الإطلاق من ناحية عدم ذكر السبب يستلزم التقيد من