وبعبارة أخرى: مجرد العلم الاجمالي بعدم كون واحد منهما مورد الجد، لا يلازم كون ذلك الواحد هو المطلق حتى يحمل على المقيد، بل يمكن أن يكون هو المقيد، بمعنى أنه حكم غير إلزامي ندبي، أو يكون القيد غالبيا، وحيث إن الحمل على الغالبية غير جائز حسب الأصل العرفي، يتعين الندبية. وما مر في الوضعيات من حمل المطلق هناك على المقيد في الموجبتين، فهو لأجل أن حمل القيد هناك على الأفضل بلا أصل، بخلاف التكليفيات، فإنه كثير الدور في المحاورات العرفية والعقلائية، فلا تخلط.
ومن هنا يحصل وجه التفكيك بين التكليفيات والوضعيات في الموجبتين، بل والسالبتين فتدبر.
وغير خفي: أن ما ذكرناه في المقام الأول من التفصيل أحيانا بين المطلق المتقدم زمانا، والمتأخر عن وقت الحاجة، وغير ذلك، كله يجري في هذا المقام أيضا.
إشكال آخر: إن وحدة السبب لا تقتضي العلم بوحدة الحكم، وإلا يلزم أن يكون الحكم واحدا، ولو كانت النسبة بين السببين عموما من وجه، فما هو الموجب لوحدة الحكم هو وحدة المتعلق والمسبب، أو ما يكون في حكمه، كما إذا كانت النسبة بينهما عموما مطلقا، لأنه كما مر لا يمكن تعدد الحكم لبا مع النسبة المزبورة (1)، فاغتنم.
بقي إشكال آخر: وهو أن مقتضى تعدد الأمر في ناحية المسبب، وقضية كونه متعددا بالتأسيس والاستقلال، هو تعدد السبب بالشخص بأن يكون الإفطار الأول موجبا لإيجاب رقبة، والإفطار الثاني للرقبة الأخرى.