الاعتبارية، كما تحرر في محله (1).
الوجه الأول: فعلى هذا يسقط من بين الوجوه المحتملة، احتمال كون كل واحد مشتملا على تكليف استقلالي، للزوم كون المقيد واجبين عرضا، وهو محال، والواجب في الواجب إن كان معناه ذلك فهو ممتنع تشريعا.
وما قيل: " من أن المشكلة هنا ترجع إلى لزوم التخيير في مقام الامتثال، وهذا يحتاج إلى العناية الزائدة " (2) غير وجيه، لأن مع الالتزام بكونهما واجبين، يلزم - بحسب حكم العقل - تداخل الأمرين امتثالا إذا أتى بالمقيد، وإذا أتى بالمطلق يلزم الإتيان ثانيا بالمقيد، وربما يكون نظر المقنن إلى تحصيل عتق الرقبة مهما كان، وتحصيل المؤمنة، ولو أمر أمرا واحدا متوجها إلى المؤمنة، يلزم قعود المكلف مع القدرة على المطلقة، فهذا غير ممنوع حسب مقام الامتثال.
فالإشكال مخصوص بمقام الجعل، وعدم إمكان ترشح الإرادة التأسيسية ثانيا بالنسبة إلى المقيد، مع أنه عين المطلق مع إضافة لا يتمكن بها المقنن من تأسيس القانون، للزوم كون الإرادة الثانية في محل الإرادة الأولى تأكيدا، لا إلزاما كما لا يخفى.
والوجه الثاني: إبقاء المطلق على حاله، والتصرف في المقيد هيئة ومادة: أما بحسب الهيئة فهي تحمل على الاستحباب، وأما بحسب المادة فهي تحمل على أنه قيد استحبابي، وقيد غير احترازي، وهذا خلاف الأصل في القيود.
والوجه الثالث: التصرف في إطلاق المطلق والتحفظ على المقيد هيئة ومادة، وتكون النتيجة رجوع المثبتين إلى المثبت والنافي، لأن الأمر بالقيد يشتمل حينئذ على النهي عن الكافرة، فيكون حمل المطلق قويا جدا.