في تعين حمل المطلق على المقيد إذا كان النهي إلزاميا، لأنه إرشاد إلى تحديد مصب الإطلاق.
وهكذا إذا كان تحريميا أو تنزيهيا اصطلاحيا. وإذا كان تنزيها غير مصطلح عليه فيؤخذ بكل من الإطلاق والتقييد لما مر (1)، وهو واضح.
ولو كان المراد من " صرف الوجود " هو حصول الامتثال على وجه يسقط النهي بالانزجار عن الطبيعة مرة واحدة، مثلا إذا ورد النهي عن السلام على العدو العالم، فمجرد مضي زمان يمكن أن يعصى فيه النهي المزبور، يكون النهي ساقطا بالامتثال، فإنه حينئذ لا يتعارضان، ولا يقع التنافي بين المطلق والمقيد، لإمكان امتثال المطلق بعد مضي الزمان المزبور.
نعم، إذا كان مفاد المطلق فورية السلام، وكان له الإطلاق الأحوالي يتهافتان، ويقيد طبعا أيضا.
ولو كانا شموليين، ومتعلقين بالوجود الساري فالحمل أيضا واضح، إلا أن ما قيل في وجه تقديم المقيد بأنه شمولي، والمطلق بدلي (2)، غير جار هنا، وهكذا إذا كانا بدليين، فافهم واغتنم.
ومن هنا يظهر حال بعض الصور الأخرى حول هذه الصورة الرئيسة، فإن اعتبار كون الأمر والنهي متعلقين بالساري، أو بصرف الوجود، غير اعتبار كونهما متعلقين بنفس الطبيعة، وتفصيله يطلب من باب الأوامر (3) والنواهي (4).