تعدد المسبب والمأمور به، بأن يصير المطلق والمقيد متباينين، فلا كلام، إلا أنه خروج عن المطلق والمقيد.
وإن لم يقتض تعدد الأمر قيدا في السبب حتى يتباينا، فيلزم الإشكال السابق:
وهو كون المطلق والمقيد مورد الأمرين التأسيسيين (1)، وهذا محال كما تحرر فيما مضى مرارا (2)، فلا بد من أحد الأمرين في صورة اجتماع السببين: إما الأخذ بالمطلق، وحمل الأمر الثاني على التأكيد، أو الأخذ بالمقيد، وحمل المطلق عليه.
هذا بحسب الصناعة.
وأما بحسب النظر العرفي، فلا يبعد دعوى خروج هذه الصورة عن باب المطلق والمقيد، لأن العرف يحكم حينئذ بأن الواجب في المطلق هو عتق الرقبة الأخرى غير ما كان واجبا بالسبب المتقدم، على ما مر في باب المفاهيم بتفصيل.
فيكون مورد الأمر الأول غير مورد الأمر الثاني.
وبعبارة أخرى: الواجبات المشروطة بحسب اللب واجبات تعليقية، كما تحرر منا في محله (3)، فيكون المجعول بحسب الثبوت هو عتق الرقبة المؤمنة عند الإفطار، والرقبة عند الظهار، وحيث لا يمكن أن يكون المراد الجدي كلا من المطلق والمقيد لما مر، فلا بد من التصرف، وأهون التصرفات هو أن الواجب الثاني والمجعول المتأخر، مقيد لا يورث التعدد.
مثلا: إذا قال عند الظهار: " يجب عتق الرقبة المؤمنة " ثم قال: " عند الإفطار يجب عتق الرقبة " فيقيد الثاني بقيد الأخرى كما لا يخفى.