إذا تبينت هذه الجهات الكافلة لمهمات الأمور اللازمة المتعرض لها، تصل النوبة إلى مباحث المطلق والمقيد على ما سلكه المتأخرون، حيث عرفت منا: أن إثبات الإطلاق العرضي للكلام، وإثبات الإطلاق المتمسك به عند الشك والشبهة حول القضايا التصديقية والإنشاءات الشرعية، يحتاج إلى المقدمات الخارجية العقلية المسماة ب " مقدمات الحكمة " (1).
وبعبارة أخرى: تصل نوبة البحث عن النزاع الآخر بين المتأخرين، وهو أن توصيف الكلام ب " الإطلاق " هل يحتاج إلى المقدمات العديدة، أم تكفي مقدمة واحدة؟
ثم النزاع الآخر: وهو أن نتيجة هذه المقدمات هل هي السريان والشيوع في بعض المواضع، أم نتيجتها أن الطبيعة تمام الموضوع للحكم، ولا يكون الشئ الآخر دخيلا فيه؟
وبعبارة أخرى: هل يحصل من تلك المقدمات رفض القيود، أم جمع القيود، ويترتب على النزاع الأخير صحة تقسيم الإطلاق إلى البدلي والشمولي، وعدم صحته.
فبالجملة: هناك مباحث: