المراد إلى الفصل المتحصل به، فلا يكون معنى الهيئة في الأمر والنهي قابلا لتعلق الإرادة به كما لا يخفى، فمتعلقها حصة منه.
وأما على القول: بأنها معان خاصة جزئية (1) فالإطلاق والتقييد الواردان عليهما - بناء على إمكان تقييد المعاني الحرفية - فهما بحسب المعنى عين الإطلاق والتقييد الواردين على المعاني الكلية، فإن من التقييد يحصل الضيق، ومن الإطلاق تحصل التوسعة، ويكون الجامع المحفوظ في الأطوار والحالات مرادا وقابلا للإرادة، فالواجب المطلق المشروط والمقيد، كالرقبة المطلقة والرقبة المقيدة.
نعم، يختلف أثرهما، فإن الواجب المطلق إذا صار مقيدا فلا ينقسم إلى حصتين وقسمين، بل يرجع إلى التضيق الذاتي، وأما الرقبة المطلقة فتنقسم بالتقييد إلى حصتين ورقبتين خارجيتين، إحداهما: موضوع الحكم، والأخرى: موجودة وليست موضوعا للحكم، وهذا الاختلاف لا يورث اختلافا في محل الكلام ومحط البحث في المقام، فلا بد في تعريف المطلق من مراعاة هذا الأمر، حتى يكون منطبقا على هذا القسم الجاري في الأعلام الشخصية والجزئيات الخارجية، ضرورة أن من مواقف التمسك بالإطلاق التمسك بالأخبار التي موضوعها " بيت الله الحرام، والكعبة المعظمة، ومنى، والمشعر، وعرفات " وغير ذلك، ومن مواقف إمكان طرو التقييد أيضا هذه المواضيع بالضرورة.
نعم، التقييد في الكليات يوجب تقسيمها، وفي الجزئيات يعد من التوصيف الذي يعد أحيانا من القرينة المعينة، وأخرى من القرينة الصارفة، من غير حاجة إلى إرجاع زيد في " أكرم زيدا العالم " إلى المسمى بزيد حتى يكون من تقييد الكلي، كما لا يخفى.