وبالجملة: وقع الحث الكثير فيها على التعلم والتفقه في الدين، فعلى هذا يجب على العبيد الفحص عن جميع الأحكام بخصوصياتها وحدودها، ولا عذر لهم في ترك العمل بها عن جهل.
ولذا ففي " نهاية الأصول " (1) و " المقالات ": " والأخبار الواردة بلسان " هلا تعلمت؟! " جارية بالمناط حتى في باب الأصول اللفظية " (2) انتهى.
ولم يستدل بها الآخرون (3)، ولعل ذلك لأن من ينكر وجوب الفحص يدعي العلم الفعلي والحجة الفعلية بمجرد إصابة العام، ولا معنى حينئذ لإيجاب التعليم عليه كما لا يخفى.
الثالث: كما إذا علمنا بأن العام الكذائي مخصص لا بد من الفحص عن مخصصه، كذلك الأمر إذا حصل الوثوق والاطمئنان بذلك لا بد منه، لوحدتهما بحسب الحكم في نظر العقلاء. ولا شبهة في أنا بعدما اطلعنا على أن العمومات مخصصة كثيرا حتى اشتهر: " إنه ما من عام إلا وقد خص " (4) فلا بد وأن يحصل ذلك، فإن من موجبات الوثوق العقلائي والاطمئنان والعلم العادي الغلبة، وكيف الغلبة، وأية الغلبة.
وفيه: أن الأمر وإن كان كذلك، ولكن قضية ذلك كفاية الفحص عن المخصص الواحد مع احتمال التخصيصات الكثيرة على العام الفارد، وما اشتهر صحيح، ولكن بالنسبة إلى أصل التخصيص، لا مقداره. مع أن الفحص لازم بالنسبة