العلم، ولا عدم الخروج شرط تنجيزه (1)، وفاقا للسيد المحقق الوالد - مد ظله - (2) إلا أن السيرة وبناء العقلاء على عدم الاعتناء بالمعلوم بالإجمال بمجرد كون الطرف خارجا عن محل الابتلاء فعلا.
مثلا: إذا وقعت قطرة دم، وشك في أنها وقعت في الثوب أو على الأرض، فبناء الأصحاب والعرف على عدم الاعتناء، مع أن الأرض ليست خارجة عن محل الابتلاء بالنسبة إلى جواز السجدة، ولكن لمكان عدم الابتلاء فعلا بمثله لا يعتنى بالعلم المزبور، وهكذا في أشباهه ونظائره.
وفيما نحن فيه ما هو مورد الابتلاء فعلا للفقيه المراجع، كتاب الطهارة ومسائلها، ولا يتفق في طول تصديه لمقام الإفتاء أن يرجع إليه أحد في هذه الأعصار، ويسأل عن مسائل كتاب القصاص وهكذا، فهو في حين السؤال الأول تكون المسائل الاخر خارجة عن محل ابتلائه والإفتاء بها، فلا يكون العلم المزبور منجزا. وهذا هو المقصود من " الخروج عن محل الابتلاء " فلاحظ وتدبر جيدا.
ولأحد أن يقول: إن قيام السيرة في الموارد الخاصة، لا يوجب الخروج عن القاعدة إلا بإلغاء الخصوصية، وهو غير واضح، وعليه فيكون العلم الاجمالي منجزا ولو كان من القليل في الكثير، أو كان خارجا عن محل الابتلاء.
إن قلت: ليس وجوب الفحص تكليفا شرعيا ولا العلم بالمخصصات والمقيدات موجبا للتكليف الشرعي حتى يتنجز به.
قلت: لا يعتبر في تنجيزه ذلك، بل لو رجع إلى مقام العمل وإلى التكاليف الإلهية، فهو أيضا ينجز الواقع، فالعلم الاجمالي المزبور يرجع إلى العلم الاجمالي