وإنما هو أمر مبحوث عنه عند العلماء الباحثين عن دقائق المسائل، فإذا ورد:
" أكرم العلماء " يفهم العرف والعقلاء وجوب إكرام كل عالم، وعند الشك في التخصيص يتمسكون بالعام من غير توجه إلى إمكان الإطلاق النفس الأمري على مسلك العدلية. وهذا بخلاف قضية استهجان الخطاب مما يكون كالضروري عندهم، ولو شك في استهجانه ولغويته لا يكون بناؤهم على التمسك بالإطلاق لكشف حاله، فالتمسك بأصالة الإطلاق فرع إحراز إمكانه بهذا المعنى.
فتحصل مما ذكرنا: أن التمسك بالإطلاق - كما أفاد الشيخ، وقرره بعض أعاظم العصر، وشيد أركانه - مما لا يجوز.
في الشبهة الغير المحصورة قوله: الثالث: أنه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم... إلخ (1).
عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الغير المحصورة في الجملة مما لا إشكال فيه، وعليه دعوى الإجماع، بل الضرورة (2) وإنما الكلام في وجهه. ولابد أن يمحض الكلام فيها بحيث لو كانت محصورة وجب الاحتياط، ففرض خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، أو الاضطرار إلى بعضها، أو