وربما يقال بالتفصيل بين المخصص المتصل والمنفصل، فيجب في الثاني، دون الأول (1)، وهذا هو ظاهر " الكفاية " (2) ولأحد أن يدعي عكسه.
وحيث إن الاجماع المزبور حادث، لما قيل: " من أن المسألة من المسائل التي عنونها أبو العباس بن سريج المتوفى أوائل القرن الرابع " (3) فلا خير في ذلك الاتفاق المستدل به في المقام، ولا بد من النظر إلى مقتضى الصناعة والبناءات العرفية والعقلائية.
ثم اعلم: أن البحث عن وجوب الفحص كثير الدور في أدوار الأصول، فتارة:
يبحث عنه في البراءة والاشتغال، وأخرى: في بحث التعادل والترجيح، وثالثة: هنا، ورابعة: فيما مر منا في البحث السابق (4)، وأيضا لا بد من البحث عنه في مباحث حجية الظواهر، ولا وجه للبحث الكلي عنه في المقام، لإمكان اختلافهم في الجهة المبحوث عنها كما ترى.
نعم، لا يختص البحث هنا بالفحص عن المخصص، بل هو أعم منه ومن المقيد والحاكم والوارد، وأيضا أعم منها ومن القرائن الموجبة لصرف الظهور البدوي إلى الظهور المستقر، من المتصلة، أو المنفصلة وغير ذلك.
وبالجملة: البحث هنا ممحض حول البحث عن الفحص في الأصول اللفظية ومعارضاتها المحتملة، لا على وجه التباين، ولكن لا بأس بذلك هنا أيضا، لوحدة الملاك والمناط، وما رأيت أحدا يفصل بين المقامين، فتدبر.