[المقالة الثالثة والثلاثون] لا شبهة عندهم في عدم حجية كلية الأصول الحكمية - لفظية أو عملية - قبل الفحص عما يعارضها أو المقدم منها حكومة أو ورودا، للاجماعات والاخبار الواردة بلسان (هلا تعلمت) الجارية بالمناط حتى في باب الأصول اللفظية علاوة عن معرضية الأصول اللفظية لورود القرينة على خلافها ومعرضية شكوكها للزوال بالفحص عن المعارض أو الحاكم بنحو [تكون] أدلة اعتبارها - خصوصا مثل السيرة وغيرها - آبية عن الشمول لمثلها، مضافا إلى العلم الاجمالي بوجود المعارض أو الحاكم بمقدار لو تفحص [عنه] لوجد، ومثل هذا العلم مانع عن الأخذ بها قبل الفحص، بل لابد وأن يفحص، فان ظفر بالمعارض أو الحاكم فهو والا يكشف من الأول خروج هذا المورد عن دائرة هذا العلم فيؤخذ به.
وبمثل هذا البيان [ترتفع] شبهة معروفة بأن الفحص لا يصلح ان يزيل العلم المزبور ومع عدم زواله فالمانع عن الأخذ موجود فلا يجوز الأخذ بالأصل بعد الفحص عنه بالمقدار المتعارف الموجب لخروج المورد عن معرضية وجود المعارض أو الحاكم أيضا.
ولا يرد أيضا على مانعية هذا العلم للأخذ بالأصول مطلقا بأن الفحص