إلى قاعدتها.
ويؤيد ذلك ما ورد في صحة النذر قبل الميقات (1)، ونذر الصوم في السفر (2)، والصوم المتطوع به قبل الفريضة، وما يشبه ذلك، فإنه - بحسب أدلة النذر ووجوب الوفاء - يتبين حال المنذور في السلسلة المتأخرة.
وبالجملة: لا مانع من أن يعلم من قبل الحكم خصوصيات الموضوع عقلا.
أقول: قد عرفت فيما سلف (3) أن الكشف المزبور غير تام مطلقا وإن جاز التمسك. هذا مع أن فيما نحن فيه لو صح ما قيل يلزم جواز الكشف إذا نذر أن يتوضأ بالخمر، ويحلل بأدلته جميع المحرمات.
وما هو حل القضية: أن النذر لا يصح في غير طاعة الله، أو لا يصح في معصية الله، وأما في تلك الموارد فمضافا إلى عدم تمامية المسألة احتمالا في الفقه - كما ناقشناه في محله (4) - أن الأدلة الخاصة في الفرضين الأولين تكفي للصحة، دون الكشف المزبور، ويتبين بتلك الأدلة أنها المعاصي المعلقة بعدم النذر، كما لا يخفى.
ومن هنا يظهر ما في كلمات بعضهم، من صحة الكشف على القول بالتمسك (5)، ومن أن الأمثلة ليست من محل الكلام (6)، فإن النظر هنا إلى كشف حال الفرد بالإطلاق والعموم، من غير فرق بينهما من هذه الناحية أيضا، فلا تخلط.