فضالة، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة.
(14927) 2 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال:
سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يجئ معتمر ينوى عمرة رجب فيدخل عليه الهلال (1) قبل أن يبلغ العقيق (2) فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان، قال: يحرم قبل الوقت (3) لرجب، فان لرجب، فضلا وهو الذي نوى.
ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان (4)، والذي قبله عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية.
13 - باب جواز الاحرام قبل الميقات لمن نذر ذلك، وإن كان الاحرام بالحج وجب كونه في أشهر الحج (14928) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن الحلبي (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جعل