على نفسه نذر صوم وأراد الخروج في الحج؟ فقال عبد الله بن جندب: سمعت من زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم يصوم فمضى فيه (3) في زيارة أبي عبد الله عليه السلام؟ قال: يخرج ولا يصوم في الطريق، فإذا رجع قضى ذلك.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد نحوه (4).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5).
(13209) 6 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصوم صوما وقد وقته على نفسه، أو يصوم من أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه؟ قال: فقال لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها في كل شهر، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح. قال: وصاحب الحرم الذي كان يصومها يجزيه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(13210) 7 - وعنه، عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام (1) قال: سألته عن