العلماء عنوان " الفاسق " المعلوم فسقه، فهل يتمسك بالعام بعد معلومية عدم انطباق الخاص عليه، أم يشكل أيضا، لأن العام يتكفل لأفراد العالم من غير تقييد بشئ؟.
ويشبه ذلك ما إذا كان العنوان الخارج من العناوين الوجودية الموجبة للترخيص على خلاف الحكم التحريمي المتكفل له العام، كما إذا قيل: " يحرم النظر إلى الأجنبية " ثم رخص ذلك بالنسبة إلى المحارم.
والذي هو الحق في المثال الأول، هو التمسك بالعام بلا كلام، إلا أنه هل العموم الأفرادي مرجع، أم الإطلاق؟
فإن قلنا: بأن الأفرادي مرجع، فيلزم أن يكون الحال من المفردات.
وإن قلنا: بأن الإطلاق مرجع، يلزم عدم التخصيص بهذا العام.
والذي هو التحقيق: أن في التخصيصات الواقعية - كما إذا أخرج زيدا حال العلم بفسقه - لا يكون إلا تقييد العام، وفي التخصيصات غير الواقعية - كما إذا أخرج عنوان " الفاسق " المحرز فسقه - يلزم كون التقييد الحالي مفردا، وهذا مما لا مانع منه فتأمل.
وأما في المثال الثاني فربما يقال (1): بأن في كل مورد كان العام متكفلا للحكم التحريمي، ثم علق الترخيص على أمر وجودي، يلزم التمسك بالعام في موارد الشك والشبهة، ولأجل ذلك أفتى المشهور " بعدم جواز النظر إلى المشتبهة " (2).
ولكنه بمعزل عن التحقيق، ضرورة أن العناوين المأخوذة في الطرفين - العام، والخاص - عناوين واقعية، ولا معنى لكون العام حينئذ متكفلا لحال الشك، فيكون التفصيل المذكور ساقطا.