تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٥ - الصفحة ٢٧٨
قلت: هذا ما يستظهر من الشيخ (1) على المحكي عنه (2)، واستند إليه العلامة الخراساني في باب الصحيح والأعم (3)، وقد عرفت عدم تماميته في القضايا المهملة (4)، وأما في الحقيقية من القضايا فعكس النقيض معتبر.
ولكن الشأن هنا في أن عكس نقيض القضية الحقيقية الإنشائية، قضية إنشائية، أو إخبارية، لا سبيل إلى الثاني، فلا يكون كاشفا، ضرورة أن قوله: " ما ليس بمنجس لا يكون نجسا " ليس إلا الأمر بالبناء وجعل الملازمة تعبدا، وهكذا قولك:
" من ليس بواجب الإكرام ليس بعالم تعبدا " وإنشاء هذا لا يورث كون زيد جاهلا حتى يترتب عليه سائر الآثار، فيكون ماء الاستنجاء طاهرا ومطهرا، وغير ذلك، فليتدبر واغتنم.
ومن هنا يظهر وجه النظر فيما أفاده الوالد - مد ظله -: " من عدم حجية هذه الأصول إلا في مقام الاحتجاج " (5).
وما أفاده العلامة الأراكي في " مقالاته ": " من أن عكس النقيض من اللوازم غير الكافية لحجيتها أصالة العموم في الأصل " (6) انتهى.
وأنت خبير: بأنها إذا كانت إخبارية تكون من القضايا التي قياساتها معها، ولا محيص عنها عقلا، ولا عرفا، بل لا يعقل تدخل الشرع في العكس إلا بالتدخل في الأصل، بخلاف ما إذا كانت إنشائية، فإنها مضافا إلى عدم كاشفيتها، قابلة

١ - مطارح الأنظار: ١٩٦ / السطر ١٢ - ١٥.
٢ - تهذيب الأصول ١: ٤٩٢.
٣ - كفاية الأصول: ٤٥.
٤ - تقدم في الجزء الأول: ٢٦٠ - ٢٦١.
٥ - مناهج الوصول ٢: ٢٧١.
٦ - مقالات الأصول ١: ٤٥٠.
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست