الثوب المشكوك طاهر، أو من مأكول اللحم، تصح الصلاة فيه، وهذا إحدى المحرزات، ولا تقصر عن الأصول المحرزة.
وأما وجه المختار، فهو أن غاية ما يثبت من الطريقة العقلائية، ليست إلا تمامية العام بحسب الاحتجاج في مورد الشك، وهذا أمر يستظهر من البناءات العملية العرفية، وأما أن زيدا المشكوك فسقه ليس بفاسق فلا، لإمكان كونه مع فسقه الواقعي، واجب الإكرام لأمر آخر طارئ على العام المخصص أيضا.
وبالجملة: لو أمكن دعوى أن مقتضى القضية الاستثنائية - وهي " أن زيدا إما واجب الإكرام، أو ليس بفاسق " - هو وجوب إكرامه فليس بفاسق، ولكنها غير مقرونة بالبينة والبرهان، لعدم معهودية ذلك عن طريقتهم. مع أن كون أمرها دائرا بين وجوب الإكرام وعدم الفسق ثبوتا ممنوع، كما أشير إليه آنفا.
وأما ما توهم من الثمرة العملية، وهي جواز الصلاة مع الشك في تحقق شرط صحتها (1)، فهي غير تامة، وذلك لأن العام - حسب لسانه - يتعرض لوجوب إكرام زيد العالم بما هو العالم، فيمكن كشف حال الفرد بذلك، وأما الإطلاق فليس متعرضا إلا لحال الصلاة، وأنها تمام الموضوع للوجوب، وأما حال الثوب المشكوكة نجاسته مثلا فلا يمكن كشفها بمثله، لأجنبيته عنه كما هو الظاهر.
نعم، إن قلنا: إن معنى الإطلاق هو أن الصلاة سواء كانت في الثوب الموجود أو في غيره تجب، بمعنى أن الوجوب متعلق بالصلاة فيه مقيدا به، يمكن ذلك، فليتأمل واغتنم.
ثم إنه لو صح كشف حال الفرد بلازم الدليل، فيترتب عليه جميع آثاره، فيصح الصلاة خلفه، ويجوز الطلاق عنده، وذلك إذا فرض أن زيدا المشكوك فسقه غير