غيرها من القيود " (1) انتهى محل الحاجة.
أقول أولا: ليس معنى التقييد هو تعنون المطلق في مرحلة الإثبات، فيكون موضوع الدليل مصبا للاستظهار الخاص، فإنه لعب بالقانون على الوجه غير الجائز، بل التقييد في المثال الأول - الراجع إلى متعلق المتعلق - كالتخصيص، فقول المولى:
" أعتق الرقبة " يفيد بحسب الانشاء أن الرقبة تمام الموضوع، وإذا ورد منفصلا:
" لا تعتق الكافرة " يكون هو القرينة على عدم الجد بالنسبة إلى تمام مضمون المطلق، كما في العام. واستكشاف أن الموضوع مضيق ثبوتا أمر يشترك فيه العام والمطلق أيضا.
وعلى هذا، فما يقتضي التمسك بالعام يقتضي التمسك بالمطلق، وقضية شموله - كما قيل - استكشاف أن مورد الشبهة ليس بكافر.
إن قلت: العام يتعرض لحكم الفرد دون المطلق.
قلت: نعم، إلا أن مقتضى شمول الإطلاق - أي مقتضى اقتضاء الإطلاق - كون المشكوك مورد الجد والتطابق بين الإرادتين.
وبالجملة تحصل: عدم الفرق بين بابي العام والإطلاق من هذه الناحية.
ولعمري، إن صاحب " المقالات " نظرا إلى أن مفهوم التقييد هو كشف القيد في مصب الإطلاق، وتقييد المطلق بالقيد الوارد، توهم التفكيك المزبور، مع أن مفاد التخصيص أيضا ليس إلا جعل الحكم في العام مخصوصا بطائفة، وليس هذا أيضا إلا إيراد القيد في محط العموم.
وثانيا: قد عرفت أن من التخصيص ما هو واقعي، كالموت العارض على أفراد العلماء، فتكون الأفراد خارجة بالتخصيص أبدا، كخروج العقد الجائز عن