وغاية ما يمكن أن يقرب به السقوط: هو أن سقوط الحجية بلا حجة أقوى، ورفع اليد عنها بلا قرينة، ممنوع بحكم العقل والعقلاء.
وفي بعض التعابير: " إن المخصص غير الحجة في مورد الاجمال، كيف يتمكن من اسقاط ما هو حجة في ذلك المورد لولاه؟! " (1).
وأنت خبير: بأن التعبير الأول مما يجري في العام غير المتمسك به في الشبهة المصداقية، والتعبير الثاني أيضا جار فيه، مع أن الأصحاب لا يتمسكون به فيها (2) إلا من شذ (3).
وبالجملة: ما يمكن أن يستند إليه في الحجية أمور:
أحدها: ما أفاده " الدرر " وهو أن المخصص المنفصل إذا كان صادرا عن المقنن الباني على ذكر المخصصات منفصلة، يوجب الاجمال، لأنه حاله في كلامه حال المتصل في كلام غيره (4)، انتهى المهم منه.
وإن شئت قلت: بعد كون العادة في القوانين الكلية العرفية والشرعية على التدريج في التقنين، فالمخصصات المتدرجة في الوجود والمتأخرة زمانا، تلتحق بالعمومات حسب البناءات العرفية، وتعد من تتمة كلام المقنن الناظر إلى قوانينه، ونتيجة ذلك إما الحكم بالسراية، أو احتمالها مع وجود ما يصلح لذلك، وهو خروج العنوان المذكور عنه.
ثانيها: أن جريان أصالة التطابق والجد هنا مشكل، ولو صح ما استمسك به السيد الوالد المحقق - مد ظله - في مسألة عدم حجية العمومات في الشبهة