الحاجة إليها لا معنى أولا للتعريف المزبور، ويلزم تداخل مقصد العام والخاص ومقصد المطلق والمقيد، ويلزم سقوط البحث عن أداة العموم.
فلا بد أولا من الفحص عن المسألة المزبورة، فإن ثبتت الحاجة إليها فهو، وإلا فلا منع من تعريفه أولا بما في المفصلات، ومن جعل المقصدين مستقلين، وهكذا من البحث عن أداة العموم، وحيث قد عرفت منا المناقشة في تلك المسألة (1) يلزم جميع ما أشير إليه، وتسقط البحوث المذكورة.
إن قلت: كما يلزم تداخل المقصدين على القول باحتياج العمومات إلى مقدمات الحكمة، كذلك يلزم ذلك على القول: بأن مقدمات الحكمة في باب المطلق والمقيد، تنوب مناب الأداة الدالة على العموم، كما أشير إليه في الوجه الأول في أول البحث (2).
قلت: نعم، إلا أنه كلام خال من التحصيل، لما سيأتي في باب المطلق والمقيد (3) من أحد الأمرين:
إما عدم الاحتياج هناك إلى المقدمات.
وإما لا تكون هي نائبة مناب الأداة، وذلك لامتناع إفادتها تحليل الحكم وانحلاله حسب الأفراد والآحاد. فما يظهر من العلمين: الحائري (4) والنائيني (رحمهما الله) (5) أخذا عن السيد الأستاذ الفشاركي حسب الظاهر، غير راجع إلى تحقيق، فانتظره.