عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٨٢
(62) وروى جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام. ما حد المريض الذي يصلي قاعدا؟ قال: (ان الرجل ليوعك ويحرج، ولكنه أعلم بنفسه، إذا قوى فليقم) (1).
(63) وروي عن الباقر عليه السلام، أنه قال: (" بل الانسان على نفسه بصيرة " ذلك إليه، هو أعلم بنفسه) (2) (3).
(64) وروى سليمان بن حفص المروزي، قال الفقيه عليه السلام: (المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار إلى الحال التي لا يقدر فيها إلى المشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما) (4) (5).
(65) وقال النبي صلى الله عليه وآله: (لا صلاة الا بفاتحة الكتاب). (6).
(66) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: (لا صلاة له إلا أن يقرءها في

(١) التهذيب: ٢، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون، حديث ١٣١.
(٢) الفروع: ٤، كتاب الصيام، باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه، قطعة من حديث ٢، والحديث عن أبي عبد الله عليه السلام.
(٣) هاتان الروايتان دالتان على عدم تحديد العجز الذي يصح معه القعود في الشرع، بل إن ذلك راجع إلى رأى الانسان ومعرفته بنفسه (معه).
(٤) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٦) من أبواب القيام، حديث ٤.
(٥) هذه الرواية دالة على تحديد العجز بما ذكره، ولكن المشهور بين الأصحاب هو الأول (معه).
(٦) صحيح مسلم: ١، كتاب الصلاة (11) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وانه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، حديث 34، ولفظ الحديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست