تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٥ - الصفحة ١٥٨
أولادي وشيخ مشايخي صاحب " الدرر " (قدس سره) (1)؟
وعن العلامة الأراكي التفصيل بين الأدوات، ففي مثل " إلى " لا، ومثل " حتى " نعم (2).
وقيل بالتفصيل بين الغاية التي تكون من جنس المغيا فنعم، وإلا فلا (3).
ويمكن التفصيل بين الغاية البسيطة فنعم، والمركبة فلا.
ويظهر حقيقة الأمر في ضمن أمور:
أحدها: أن البحث لا يخص بالغاية، ويشترك فيه الابتداء، وأنه إذا قيل: " سر من الكوفة إلى البصرة " يلزم دخول مدخول " من " في المغيا بحسب الحكم، أم لا، فلو صح دعوى دخول الغاية في الحكم أو بقاء الحكم إلى ما بعد الغاية، صح ذلك بالنسبة إلى مدخول حرف الابتداء وإلا فلا، لاشتراكهما كما لا يخفى.
ثانيها: إذا كانت أداة الغاية حدا للحكم فأداة الابتداء حدا له أيضا، فكما أن في الثانية لا معنى لسريان الحكم إلى مدخول الثانية كذلك الأولى.
هذا، وقد عرفت: أن التفصيل المزبور إما غير راجع إلى محصل، أو لا يقتضي التفصيل في المسألة، لاتفاق الأداة في الاستعمالين بحسب الوضع والدلالة، فما في " الدرر " (4) غير موجه.
ثالثها: ما في " الكفاية " من امتناع شمول العنوان للغاية الراجعة إلى الحكم (5)، في محله، لما لا معنى لكونها غاية الحكم.

١ - درر الفوائد، المحقق الحائري: ٢٠٥.
٢ - مقالات الأصول ١: ٤١٥.
٣ - لاحظ شرح الكافية ٢: ٣٢٦ / السطر ٢٦.
٤ - درر الفوائد، المحقق الحائري: ٢٠٥.
٥ - كفاية الأصول: ٢٤٧.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 163 164 ... » »»
الفهرست