المتأخرين (1)، ومنهم صاحب " الدرر " (قدس سره) في أخريات عمره (2).
ورابعها: التفصيل بين كون الحكم المغيا منشأ بالآلات الأدوية والحروف الإيجادية، وبين كونه منشأ بالأسماء الكلية، ومثلها الحروف، بناء على كون الموضوع له فيها الكلي والمعنى العام.
وأما التفصيل بين ما بعد الغاية، ونفس الغاية، وأن القضية المغياة تدل على ارتفاع سنخ الحكم بالنسبة إلى ما بعدها دونها، لأنها داخلة في المغيا، فهو راجع إلى مسألة أخرى تأتي إن شاء الله تعالى في ذيل هذه المسألة (3)، لأنه بحث خارج عن مقصد المفاهيم، ولا يكون من مباحثه، وإن كان من يعتقد بدخول الغاية في المغيا لا يقول بارتفاع سنخ الحكم عنها، لأنها محكومة بشخص الحكم حسب المنطوق، فلاحظ.
ومن العجيب أن جمعا من الأعلام (رحمهم الله) توهموا: أن تحرير النزاع في مفهوم الغاية، منوط بتحرير هذه المسألة!! (4) مع أنها أجنبية عن بحث المفاهيم رأسا، لأن النظر هنا إلى مسألة كلية، من غير ارتباطها بدخول الغاية في المغيا وعدمه.
إذا عرفت ذلك فليعلم: أن النزاع مقصور بصورة إمكان اتصاف ما بعد الغاية بحكم المغيا، وأما إذا امتنع ذلك فلا وجه للنزاع، ضرورة أن مقتضى الامتناع انتفاء الحكم بسنخه قطعا.