اللغوية، فلا بد وأن يكون المرجح أمورا اخر حتى يتقدم المفهوم أحيانا ويتأخر أخرى، فتأمل.
وبالجملة: لا مرجح في البين، لرجوع معارضة المفهوم مع المنطوق عند المتأخرين إلى معارضة إطلاق المنطوق، وإطلاق المنطوق الآخر، ولا يكون معارض المنطوق نفس المفهوم بما هو هو، لأنه تابع المنطوق.
فعلى كل حال: لا وجه لترجيح أحدهما على الآخر، فتكون المسألة دائرة بين اندراجها في الأخبار العلاجية، وبين إنكار أصل المفهوم للتعليل، لعدم تمامية مقدمات الإطلاق لإثبات انحصار العلة مطلقا، وذلك لما عرفت منا: من أن استفادة حصر العلة في القضية الشرطية، كانت من طريق استفادة القضية الحقيقية (1)، بدعوى الملازمة بين كل مصداق من الجزاء لمصداق من الشرط، وهذا فيما نحن فيه غير ممكن، أي لا يمكن بالإطلاق هنا نفي علية الأمر الآخر لتحريم مصداق الخمر الذي ليس بمسكر، فتدبر.
نعم، بناء على ما سلكه المتأخرون من التمسك بالإطلاق تارة، وبقاعدة عقلية أخرى لإثبات مفهوم الشرط والوصف، لا بد من الالتزام به هنا بطريق أولى، كما لا يخفى.
ومن هنا يظهر حال المفهوم والمنطوق فيما كانت النسبة عموما من وجه، وتمام الكلام في التعادل والترجيح.