في محله، أو الالتزام بأن القضية الثانية من مصاديق القضية الأولى، ولكنه بلا مرجح، لإمكان كون الأولى من مصاديق الثانية، ولا يكفي تأخر إحداهما عن الأخرى صدورا في ذلك، كما لا يخفى.
ولو قيل: لا يعقل أن يكون عدم الوجوب معللا بالشرط، لأنه عدم لا يستند إلى شئ، فلا مفهوم هنا.
قلنا: نعم، ضرورة أن مفاد الجزاء مستند إلى إرادة المولى واعتباره، والشرط من مبادئ تلك الإرادة، وهذا حكم سار في جميع القضايا الشرطية، وعليه فلا يلزم وجه لسقوط المفهوم.
نعم، يمكن دعوى: أن القضية الثانية ليس مفهومها إيجابا كليا ذا إطلاق، ولا إيجابا جزئيا، لأن المفهوم نفي سنخ الحكم، لا إيجاد ضده، ولو كان مفاده الإيجاب الجزئي فلا إطلاق له، حتى تقع النسبة عموما من وجه.
ولكنه بمعزل عن التحقيق، لما عرفت منا كيفية استخراج المفهوم، وأن المتبع هو دليله، لا ظهور القضية المستخرجة (1)، فلو كانت الإهانة في القضية الثانية علة تامة منحصرة لنفي طبيعة الوجوب، ونفي جميع حقيقته عرفا، فلا بد وأن يثبت الإطلاق في ناحية المفهوم عند انتفاء الشرط، فلا تخلط أصلا.
نعم، هنا وجه يتشبث فيه بذيل العرف: وهو أن في أمثال القضية الأولى يساعد العرف على المفهوم، بخلاف القضية الثانية، فإنه لا يستفاد منها عرفا أن مقدمات الإطلاق في المنطوق قائمة على المفهوم، بل المتبادر من المنطوق هو أن المتكلم في مقام نفي الوجوب عند الإهانة، وأما إثبات الوجوب عند غيرها فهو مما لا يكون مقصودا في الكلام، وهذا في حد ذاته غير بعيد.