مثلا: في قولهم (عليهم السلام): " كل شئ حلال حتى تعرف الحرام " (1) أو " كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر " (2) لا يمكن النزاع، لامتناع اتصاف ما بعد الغاية بحكم المغيا وهي الحلية والطهارة، فعليه تكون الحلية والطهارة منتفيتين بسنخهما بعد معروفية الحرمة والنجاسة، ولا يعقل جعل الحلية والطهارة لما بعد الغاية.
فما ترى في كلماتهم (قدس سرهم) من البحث حول هذه الغاية، وأنها غاية الحكم مثلا (3)، فهو خارج عن الجهة المبحوث عنها في المقام، فالبحث مقصور بأمثال " سر من البصرة إلى الكوفة " أو " اغسلوا أيديكم إلى المرافق " أو في القضايا الإخبارية حول " سرت من البصرة إلى الكوفة " مما يمكن أن يتكفل دليل آخر لإثبات الحكم المماثل عليه.
وبعبارة أخرى: انتفاء سنخ الحكم في تلك القضايا واضح بالضرورة، ولا حاجة إلى الاستدلال، فما هو مورد النزاع هو ما يكون محتاجا إلى الاستدلال مقابل من يقول بالإهمال.
إذا تبينت هذه المقدمة الوجيزة، فالذي هو الأقرب إلى النظر مقالة العلمين (قدس سرهما) وسيظهر في طول البحث تمامية هذه المقالة، لما سيتبين وجه الأقوال وما فيها.
وأما ما يوجه به هذه المقالة، وهو أن القضايا الإنشائية والإخبارية في هذه