السبيل إما شاكرا وإما كفورا (1).
ومنها - ما رواه في الكافي عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " إن الله تعالى فرض الحج والعمرة على أهل الجدة في كل عام ".
وما رواه فيه أيضا عن أبي جرير القمي عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال:
" الحج فرض على أهل الجدة في كل عام ".
وما رواه الصدوق في كتاب العلل عن عبد الله بن الحسين الميثمي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام (4) قال: " إن في كتاب الله (عز وجل) في ما أنزل الله:
ولله علي الناس حج البيت في كل عام من استطاع إليه سبيلا " (5).
وحمل هذه الأخبار الشيخ في كتابيه على أن المراد بكل عام يعني علي البدل وزاد في الإستبصار الحمل على الاستحباب، والأظهر الحمل على تأكيد الاستحباب كما صرح به جملة من الأصحاب.
إلا أن ظاهر الصدوق في كتاب العلل العمل بها على ظاهرها حيث إنه روى فيه (6) في علل الفضل بن شاذان المروية عن الرضا عليه السلام وكذا في علل محمد بن سنان المروية عنه عليه السلام في علة فرض الحج مرة واحدة: لأن الله تعالى وضع الفرائض على أدنى القوم قوة، فمن تلك الفرائض الحج المفروض واحد ثم رغب أهل القوة على قدر طاقتهم.
قال الصدوق بعد نقل ذلك (7): جاء هذا الحديث هكذا والذي أعتمده