وما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام (1) " في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد؟
قال فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء " وفي مضمونها صحيحة أبي بصير مع اشتمالها زيادة على هذه الرواية على قوله: " وليس عليه سهو " فهي صريحة في نفي سجدتي السهو وقد تقدمتا في المسألة الرابعة من المطلب الثاني من هذا المقصد (2).
وبالجملة فإن جملة روايات نسيان السجدة وكذا روايات نسيان التشهد وأنه يرجع إليهما ما لم يركع ما بين ظاهر وصريح في نفي السجدتين، وروايات السجدة وذكر أنها بعد الركوع ظاهرة أيضا في قضاء السجدة خاصة من غير سجود وإن كان المشهور في كلامهم وجوب السجود كما تقدم.
واستدل العلامة في المنتهى على ما اختاره فيه من عدم السجود بما رواه الشيخ في الموثق عن الحلبي (3) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد؟ فقال يرجع فيتشهد. فقلت أيسجد سجدتي السهو؟
فقال لا ليس في هذا سجدتا السهو " قال: وهذا من صورة النزاع.
أقول: الاستدلال بهذا الخبر إنما يتم مع الحمل على التشهد الأول أما مع الحمل على الثاني فلا، والاستدلال مستند هنا إلى اطلاق الخبر. والجمع بين الأخبار في هذا المقام لا يخلو من الاشكال، وجملة من متأخري المتأخرين جمعوا بين الأخبار هنا بحمل أخبار السجود على الاستحباب كما هي القاعدة المطردة عندهم في جميع الأحكام والأبواب. ولا يبعد عندي حمل أخبار السجود على التقية فإن القول بوجوب السجود هنا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأتباعهما (4) والله العالم.