الرواية هو ما ذكره العلامة من حمل الكلام على التسليم لأن هذه العبارة إنما ترمي في هذا المقام، مع أنه ليس الأمر كذلك عند النظر في الخبر بعين التحقيق بل هذا الاحتمال الذي ذكره هو ظاهر الخبر بل ربما يدعى تعينه، فإن المتبادر من الكلام إنما هو الكلام الأجنبي من الصلاة لا أجزاء الصلاة المعدودة منها وأما أجزاء الصلاة فإنه لو أريد التعبير عنها فإنما يعبر عنها بصورتها من سجود أو تسليم أو تشهد أو نحو ذلك مع التقييد بالسهو أو العمد، والمراد به في الخبر إنما هو كلامه صلى الله عليه وآله مع ذي الشمالين أو مع الصحابة ومخاطبته لهم، فركونه (قدس سره) إلى ما ذكروه من المعنى السحيق البعيد عن جادة التحقيق حتى أنه يجعل ما قابله احتمالا مخالفا للظاهر ليس مما ينبغي، بل الرواية المذكورة ظاهرة الدلالة في أن المراد إنما هو كلامه صلى الله عليه وآله مع المأمومين. والظاهر أن الحامل لهم على الاستدلال بهذه الرواية إنما هو ضيق الخناق بعد دعوى الاتفاق في عدم الدليل من الأخبار مع ما عرفت من ظهور الدلالة في موثقة عمار إلا أنها لم تجر يومئذ على خواطرهم فالتجأوا إلى هذه الرواية بالتقريب المتقدم في كلام المختلف.
و (ثانيا) - أن هذه الرواية قد تضمنت وقوع السهو منه صلى الله عليه وآله من اتفاقهم على عدم جوازه عليه صلى الله عليه وآله وردهم لأخباره أو حملهم لها على التقية وطعنهم على الصدوق وشيخه ابن الوليد حيث جوزا ذلك، فكيف قبلوها هنا واعتمدوا في الاستدلال عليها وحكموا أنه صلى الله عليه وآله سها وسجد للسهو؟ ما هذا إلا تناقض ظاهر كما لا يخفى على كل ناظر.
و (ثالثا) - دلالة موثقة عمار المتقدمة على الحكم المذكور وظهورها فيه تمام الظهور ولقد كانت هي الأولى بالايراد والاستدلال بها على المراد مع اعتضادها بكلامه عليه السلام في كتاب الفقه وقد قدمنا بيانه.
و (رابعا) - قوله " ولولا الاتفاق على هذا الحكم " نظرا إلى دعوى العلامة ذلك مع أنه في غير موضع من شرحه طعن في أمثال هذه الدعاوى وناقش في هذه