بنى عليه لما سلف ولا يجب معه سجدتا السهو للأصل ولعدم ذكرهما في أحاديث الاحتياط هنا ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأوجبهما الصدوقان ولعله لرواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أفهمت؟ قلت نعم " وحملت على الاستحباب. انتهى.
أقول: روى ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (2) في حديث قال: " وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صلى ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو، فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو " وهذا الحديث كما ترى مع صحة سنده صريح في ما ذكره الصدوقان وبه يحصل الجواب عما ذكره في الذكرى من عدم ذكر السجدتين في هذا الموضع في أحاديث الاحتياط فإن هذا من أحاديث الاحتياط وهو صريح في ذلك مع اعتضاده بخبر إسحاق بن عمار المذكور في كلامه.
ثم إن الظاهر أن ما نقله عن الصدوقين في المقام إنما استندا فيه إلى كتاب الفقه الرضوي حيث إنه أفتى فيه بمضمون صحيحة الحلبي أو حسنته المذكورة كما هي عادتهما المعروفة وطريقتهما المألوفة كما عرفت وستعرف إن شاء الله تعالى حث قال عليه السلام (3) " وإن لم تدر ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس تقرأ فيهما بأم القرآن، وإن ذهب وهمك إلى الثالثة فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو، وإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو ". انتهى.