القراءة أو التسبيح في غير محلهما وزيادتهما في الصلاة، هذا إذا كان الذكر في موضع السهو وتلافي ما أخل به وإن كان بعد التجاوز فيكون لنقصان القراءة أو التسبيح، والجميع مبني على وجوب السجدتين لكل زيادة ونقيصة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ثم إن القراءة في موضع التسبيح يمكن حمله على الأخيرتين بناء على تعين التسبيح كما هو ظاهر الأخبار المتقدمة في المسألة وبه قال بعض الأصحاب إلا أنه خلاف المشهور من التخيير، وسجود السهو هنا متى حملنا الخبر على هذا الموضع لا يتجه إلا على ما ذكرناه إذ مع التخيير لا معنى لسجود السهو. ويحتمل على بعد الحمل على تسبيح الركوع والسجود بأن يقرأ ساهيا في الموضعين أو أحدهما. ووجوب سجدتي السهو هنا نقله في الخلاف عن الشافعي (1).
ومنها - ما رواه ثقة الاسلام بسند فيه محمد بن عيسى عن يونس - وهو ضعيف عند جمع وصحيح عند آخرين - عن معاوية بن عمار (2) قال: " سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام؟ قال يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان ".
ومما يدل على خلاف ما دلت على هذه الأخبار ما رواه في الكافي عن سماعة في الموثق (3) قال: " من حفظ سهوه وأتمه فليس عليه سجدتا السهو إنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها " ورواه في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (4).