القيام أو لزيادة التشهد فلا يكون الخبر ظاهرا في المدعى. وبنحو ذلك يمكن القول في عبارة كتاب الفقه (1).
ويدل على عدم الوجوب في هذه الصورة صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في سابق هذا الموضع ورواية علي بن النعمان الرازي المشار إليها ثمة ورواية زيد الشحام (2) وفيه ما عرفت مما قدمنا ذكره.
نعم يمكن أن يستدل على ذلك بصحيحة الحارث بن المغيرة ورواية أبي بكر الحضرمي وحسنة الحسين بن أبي العلاء المتقدم جميع ذلك في صدر المسألة الرابعة من المطلب الثاني (3).
إلا أنه يمكن الجواب عن ذلك بأن مساق الأخبار المذكورة إنما هو في بيان صحة الصلاة وعدم بطلانها ومقام البيان فيها إنما تعلق بذلك، فغايتها أن تكون مطلقة بالنسبة إلى وجوب سجدتي السهو. إلا أن صحة هذا الكلام يتوقف على وجوب المخصص وقد عرفت أن رواية عمار قاصرة عن ذلك. والاحتياط لا يخفى.
قال في المدارك - بعد نقل الاتفاق في الصورة المذكورة على وجوب السجود عن العلامة في المنتهى - ما لفظه: واستدل عليه بصحيحة سعيد الأعرج الواردة في حكاية تسليم النبي صلى الله عليه وآله على ركعتين في الرباعية وتكلمه مع ذي الشمالين في ذلك حيث قال في آخرها: " وسجد سجدتين لمكان الكلام " وفي الدلالة نظر إذ من المحتمل أن يكون الموجب للسجود التكلم الواقع بعد التسليم كما هو مذهب الكليني رضي الله عنه ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، ثم ساق الرواية كما قدمناه، ثم قال لأنا نجيب عنه بالحمل على نفي الإثم أو الإعادة كما تقدم ولولا الاتفاق على هذا الحكم لأمكن الجمع بين الروايتين بحمل الأولى على الاستحباب. انتهى كلامه زيد مقامه.
وفيه (أولا) أن جعله ما ذكره احتمالا في الرواية مشعر بكون الظاهر من