سجود السهو، أما الصغرى فظاهرة وأما الكبرى فلأن الشك في الزيادة والنقيصة يقتضي وجوب السجدتين كما تقدم فاليقين بهما أولى. انتهى.
ومما يدل على الوجوب من الأخبار ما رواه الشيخ عن منهال القصاب (1) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام؟ فقال إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب ".
قال في المختلف بعد ايراده دليلا على ذلك: وجه الاستدلال أنه علق وجوب السجدتين على السهو المطلق وهو يتناول صورة النزاع.
وعن عمار الساباطي في الموثق (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو؟ فقال إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت أو أردت أن تقرأ فسبحت أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو وليس في شئ مما تتم به الصلاة سهو ".
إلا أن في هذه الرواية ما يضعف الاحتجاج بها حيث قال بعد السؤال الأول وهو ما قدمناه (3) " وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقوم شيئا أو يحدث شيئا؟ قال ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ " وهذه المناقضة في الخبر قد أوردها جملة من مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين.
ويمكن الجواب عنها بأنه لما استفيد من السؤال الأول أن سجود السهو إنما هو بالاتيان بالقيام كملا في موضع القعود وبالعكس سأل ثانيا بأنه لو ذكر قبل أن يأتي بشئ من القيام بالكلية أو يفعل شيئا مطلقا أجاب عليه السلام بأنه لا سجود للسهو هنا إلا أن يتكلم بشئ. وهو معنى صحيح لا منافاة فيه للحكم الأول كما لا يخفى.
بقي الكلام في ما ذكره عليه السلام من عد التسبيح في موضع القراءة أو القراءة في موضع التسبيح ساهيا من الموجبات، ويمكن حمله على أن السجود حينئذ لوقوع