في الصلاة شئ؟ فقال أيها الناس أصدق ذو الشمالين؟ فقالوا نعم لم تصل إلا ركعتين.
فقام فأتم ما بقي من صلاته.
وعن الفضيل بن يسار في الصحيح (1) قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا؟ فقال انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا وإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا... الحديث ".
وعن محمد بن مسلم في الصحيح (2) " في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين؟ فقال يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه ".
وأنت خبير بأن هذه الأخبار غير صريحة بل ولا ظاهرة في المنافاة لاحتمال قوله " ولا شئ عليه " يعني من إعادة الصلاة وصحيحة الفضيل ظاهرة في هذا المعنى، أو لا شئ عليه من الإثم. والأول أقرب. وأما حمل الروايات المتقدمة على الاستحباب كما اختاره بعض الأصحاب فظني بعده لما عرفت ما في هذا الحمل في غير باب، ويعضد الأخبار المتقدمة شهرة العمل بها بين الأصحاب وأنها الأوفق بالاحتياط وعدم ظهور الأخبار الأخيرة في المنافاة.
وأما ما أيد به بعضهم القول بالعدم - من حديث علي بن النعمان الرازي (3) المشتمل على أنه سلم في المغرب في الركعتين الأولتين سهوا وتكلم فأعاد أصحابه الصلاة وهو لم يعد بل أتم بركعة، حيث إن ظاهره أنه لم يسجد سجدتي السهو وإلا لذكر والصادق عليه السلام صوب فعله - ففيه ما قدمنا بيانه في المقام الثاني في ما يبطل الصلاة من المطلب الأول في قواطع الصلاة (4) وبالجملة فالأظهر عندي هو القول المشهور لما عرفت. والله العالم.