قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه يا رسول الله صلى الله عليه وآله أحدث في الصلاة شئ؟ فقال وما ذلك؟ قالوا إنما صليت ركعتين، فقال أكذلك يا ذا اليدين؟ - وكان يدعى ذا الشمالين - فقال نعم. فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا. وقال إن الله عز وجل هو الذي أنساه رحمة للأمة، ألا ترى لو أن رجلا صنع هذا لعير وقيل ما تقبل صلاتك، فمن دخل عليه اليوم ذلك قال قد سن رسول الله صلى الله عليه وآله وصارت أسوة. وسجد سجدتين لمكان الكلام ".
إلا أنه قد ورد في مقابلة هذا الخبر في خصوص السجدتين المذكورتين ما رواه الشيخ في الموثق بعبد الله بن بكير عن زرارة (1) قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام هل سجد رسول الله صلى الله عليه وآله سجدتي السهو قط؟ فقال لا ولا يسجدهما فقيه ".
قال في التهذيب: الذي أفتى به ما تضمنه هذا الخبر وأما الأخبار التي قدمناها من أن النبي صلى الله عليه وآله سها فسجد فإنها موافقة للعامة وإنما ذكرناها لأن ما تتضمنه من الأحكام معمول بها على ما بيناه.
ثم إن مما يدل على عدم السجدتين في هذا الموضع عدة أخبار أيضا: منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (2) " في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم؟ قال يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه ".
وعن زيد الشحام (3) قال: سألته عن الرجل... ثم ساق الخبر كما في صحيح زرارة المذكور (4) إلى أن قال: وإن هو استيقن أنه صلى ركعتين أو ثلاثا ثم انصرف وتكلم فلم يعلم أنه لم يتم الصلاة فإنما عليه أن يتم الصلاة ما بقي منها فإن نبي الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى أنصرف فقال له ذول الشمالين يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحدث