أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما ".
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما ".
وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم "؟ فقال يتم صلاته ثم يسجد سجدتين. فقلت سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد؟ قال بعد ".
ورواية عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (3) قال: " سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام ".
إلى غير ذلك من الأخبار المتقدمة في مواضع وجوب سجدتي السهو.
ومما يدل على القول بالتفصيل ما رواه الشيخ في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري (4) قال: " قال الرضا عليه السلام في سجدتي السهو إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده " قال شيخنا الصدوق إني أفتي به في حال التقية (5).
وأما القول بأنهما قبل التسليم مطلقا فربما كان مستنده ما رواه الشيخ عن محمد ابن سنان عن أبي الجارود (6) قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام متى أسجد سجدتي السهو؟
قال قبل التسليم فإنك إذا سلمت فقد ذهبت حرمة صلاتك ".
وأجاب الشيخ في الإستبصار عن هذه الرواية ورواية سعد بن سعد بالحمل على ضرب من التقية، قال لأنهما موافقان لمذهب كثير من العامة (7) ونقل عن ابن بابويه أنه قال إنما أفتي بهما في حال التقية. وهو جيد.
وأما ما ذكره في الذخيرة - من قوله ويمكن الجمع بين الأخبار بالتخيير أيضا