في المنتهى اجماع الأصحاب عليه إلا أنه نقل في الذخيرة عن المختلف والذكرى أنهما نقلا خلاف ابني بابويه في ذلك. وأنت خبير بأنه قد تقدم النقل عن ابن بابويه بأن قال: " وإن تكلمت في صلاتك ناسيا فقلت " أقيموا صفوفكم " فأتم صلاتك واسجد سجدتي السهو " إلا أن يحمل كلامه على وجوب سجدتي السهو في خصوص هذا الكلام كما هو ظاهر عبارته لا مطلق الكلام كما فهمه الأصحاب من الخبر الوارد بهذه العبارة، نعم عبارة أبيه ظاهرة في عدم عد الكلام في ما يوجب سجود السهو حيث اقتصر على ذينك الموضعين. إلا أنه يمكن القول بأن كلامه غير دال على الحصر في الموضعين المذكورين وغايته أن يكون مطلقا بالنسبة إلى غير ذينك الموضعين لما ستعرف إن شاء الله تعالى من دلالة الأخبار على جملة من المواضع الزائدة عليهما فيبعد منه الاقتصار على ذينك الموضعين والحصر فيهما.
ويدل على المشهور ما رواه الشيخ في الصحيح عن بعد الرحمان بن الحجاج (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول " أقيموا صفوفكم "؟ قال يتم صلاته ثم يسجد سجدتين. فقلت سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد؟ قال بعد " والظاهر فيه كما فهمه الأصحاب إن ذكر قوله " أقيموا صفوفكم " إنما خرج مخرج التمثيل فيكون الخبر دالا على السجود لمطلق الكلام لا التخصيص كما هو ظاهر عبارة الصدوق المتقدمة.
ورواية عبد الله بن أبي يعفور المتقدمة في المسألة الثامنة (2) وقوله فيها: " وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو ".
والظاهر أنه لا فرق في وجوب السجود بين التكلم في الصلاة ناسيا أو ظانا الخروج من الصلاة.
ويدل على ذلك ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن سعيد الأعرج (3)