قد منعه بعض العلماء، وأن مجرد الحدث مناف للتعقيب الذي دلت عليه الفاء - فإنا نقول ليس المراد بها هنا التعقيب بدلالة ذكر " ثم " في مثل هذا الموضع في بعض الأخبار كصحيحة محمد بن مسلم وحسنة الحلبي ورواية ابن أبي يعفور وعدم ذكر شئ منهما في بعض الأخبار أيضا كحسنة زرارة (1) وبالجملة فإنه لا يخفى على المتتبع أن الفاء في أمثال هذا المقام منسلخة عن معنى التعقيب وإنما المراد منها مجرد ترتب ما بعدها على السابق، ومع تسليم ذلك لا يلزم منه بطلان الصلاة بترك المبادرة وإنما اللازم منه وجوب المبادرة وهو غير محل البحث. و (أما الرابع) فإنه لا يعتبر في الجزاء أن يكون بعد الشرط بلا فصل، مع أن ذلك لا يقتضي إلا مجرد الوجوب وهو غير محل البحث أيضا.
أقول: والتحقيق إن هذه التعليلات المذكورة كما عرفت عليلة وقصارى ما تدل عليه أخبار الاحتياط هو وجوب المبادرة به بعد اتمام الصلاة وهو غير موجب لبطلان ما تقدم بالحدث المتجدد بينهما، مع ما ورد من أن تحليل الصلاة التسليم (2) وهو عام وتخصيصه بغير موضع النزاع يحتاج لي دليل وليس فليس، وبذلك يظهر قوة ما ذهب إليه ابن إدريس. ويؤيده أيضا ما ورد من الأخبار الدالة على صحة الصلاة مع تخلل الحدث قبل التسليم (3) بناء على استحباب التسليم كما هو أحد الأقوال أو كونه واجبا خارجا كما هو المختار، فإنها شاملة باطلاقها لهذا الموضع وتخصيصها يحتاج إلى مخصص وليس فليس.
وكيف كان فإنه وإن كان الأرجح لما ذكرناه هو القول بالصحة إلا أن المسألة لما كانت خالية من النصوص بالخصوص فالأحوط الاتيان بالاحتياط ثم إعادة الصلاة من رأس.
ثم اعلم أن العلامة في المختلف أورد على ابن إدريس التناقض بين فتواه بعدم