ما عدا ذلك فهو كل سهو يلحق الانسان ولا يجب عليه سجدتا السهو فعلا كان أو قولا زيادة كان أو نقصانا متحققة كانت أو متوهمة وعلى كل حال، قال وفي أصحابنا (رضوان الله عليهم) من قال عليه سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان.
وفي الاقتصاد مثل الجمل.
وقال السيد المرتضى في الجمل: تجب سجدتا السهو في خمسة مواضع: في نسيان السجدة والتشهد ولم يذكر حتى يركع. وفي الكلام ساهيا، وفي القعود حالة القيام وبالعكس، وفي الشك بين الأربع والخمس.
وقال أبو جعفر بن بابويه، ولا تجب سجدتا السهو إلا على من قعد في حال قيام أو قام في حال قعود أو ترك التشهد أو لم يدر أزاد أو نقص. ثم قال في موضع آخر: وإن تكلمت في صلاتك ناسيا فقلت " أقيموا صفوفكم " فأتم صلاتك واسجد سجدتي السهو.
وقال في المقنع: واعلم أن السهو الذي تجب فيه سجدتا السهو هو أنك إذا أردت أن تقعد قمت وإذا أردت أن تقوم قعدت، قال وروي أنه لا يجب عليك سجدتا السهو إلا أن سهوت في الركعتين الأخيرتين لأنك إذا شككت في الأولتين أعدت الصلاة، قال وروي أن سجدتي السهو تجب على من ترك التشهد. وأوجب أبوه سجدتي السهو في نسيان التشهد وفي الشك بين الثلاث والأربع إذا ذهب وهمه إلى الرابعة.
وأوجب سلار سجدتي السهو في نسيان التشهد والسجدة والكلام ناسيا والقعود في حالة القيام وبالعكس. وأوجبهما أبو الصلاح على من شك في كمال الفرض وزيادة ركعة عليه فيلزمه أن يتشهد ويسلم ويسجد بعد التسليم سجدتي السهو وعلى من جلس ساهيا في موضع قيام وبالعكس وعلى من تكلم ساهيا وعلى الساهي عن سجدة وعلى من يسهو عن ركعة أو اثنتين ويسلم ثم يذكر ذلك قبل أن ينصرف فيلزمه التلافي وسجدتا السهو والتسليم. وابن البراج أوجبهما في ما أوجبهما السيد