ركوعا أو نقص ركوعا ولم يتيقن ذلك وكان الشك له فيه حاصلا بعد تقضي وقته وهو في الصلاة سجد سجدتي السهو، قال وليس لسجدتي السهو موضع في الشك في الصلاة إلا في هذه الثلاثة المواضع والباقي بين مطرح أو متدارك بالجبران أو فيه إعادة.
وقال ثقة الاسلام في الكافي بعد تقسيمه مواضع السهو الواردة في الأخبار إلى ما يجب على الساهي فيه إعادة الصلاة وهي سبعة مواضع ثم عدها، وما لا يجب فيها إعادة الصلاة وتجب فيها سجدتا السهو: الذي يسهو فيسلم في الركعتين ثم يتكلم من غير أن يحول وجهه ويتصرف عن القبلة، قال فعليه أن يتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو، والذي ينسى تشهده ولا يجلس في الركعتين وفاته ذلك حتى يركع في الثالثة فعليه سجدتا السهو وقضاء تشهده إذا فرغ من صلاته، والذي لا يدري أربعا صلى أو خمسا عليه سجدتا السهو، والذي يسهو في بعض صلاته فيتكلم بكلام لا ينبغي له مثل أمر ونهي من غير تعمد فعليه سجدتا السهو، فهذه أربعة مواضع تجب فيها سجدتا السهو... إلى آخر كلامه.
وقال الشيخ في المبسوط: وأما ما يوجب الجبران بسجدتي السهو فخمسة مواضع: من تكلم في الصلاة ساهيا، ومن سلم في الأولتين ناسيا، ومن نسي التشهد الأول حتى يركع في الثالثة، ومن ترك واحدة من السجدتين حتى يركع في ما بعد، ومن شك بين الأربع والخمس، قال وفي أصحابنا من قال إن من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه كان عليه سجدتا السهو. وقال في الجمل ما يوجب الجبران بسجدتي السهو أرقعة مواضع، وعد ما تقدم وأسقط التشهد.
وقال في الخلاف: وسجدتا السهو لا تحبان في الصلاة إلا في أربعة مواضع (أحدها) إذا تكلم في الصلاة ناسيا. و (الثاني) إذا سلم في الصلاة في غير موضع السلام ناسيا. و (الثالث) إذا نسي سجدة واحدة ولا يذكر حتى يركع في الركعة التي بعدها. و (الرابع) إذا نسي التشهد الأول ولا يذكر حتى يركع في الثالثة، فإن هذه المواضع يجب عليه المضي في الصلاة ثم سجدتا السهو بعد التسليم، قال وأما