وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم، وإن كان أكثر وهمه إلى الثنتين نهض فصلى ركعتين وتشهد وسلم ".
وجه الاشكال فيه أنه حكم في من شك بين الثلاث والأربع واعتدل شكه بأنه يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس، وهو ظاهر في أنه يبني على الأقل ويتم صلاته ثم يحتاط مع ذلك بركعتين جالسا ولا قائل به. وأيضا فإن الاحتياط إنما هو مع البناء على الأكثر لا مع البناء على الأقل. وكذا الاشكال في قوله: " وإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب... إلى آخره " فإنه ظاهر في أنه مع ظن الأربع وترجيحها يبني عليها ويحتاط مع ذلك بركعتين جالسا مع أنه لا خلاف ولا إشكال في أنه مع ترجيح أحد الطرفين وظنه يبني عليه زيادة أو نقصانا ولا احتياط بالكلية.
وما ذكره في الوافي بالنسبة إلى الأول - حيث قال: الظاهر أن " أو " بدل الواو في قوله: " ويصلي ركعتين " - لا يدفع الاشكال فإن غايته أنه مع تساوي طرفي الشك في الصورة المذكورة يتخير بين البناء على الأقل والأكثر ولا قائل به أيضا.
وكيف كان فإن الخبر المذكور لما لم يكن مسندا عن الإمام (عليه السلام) وإنما هو كلام محمد بن مسلم كان الخطب هينا.
ومن ذلك - ما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي بصير في الموثق (1) قال:
" سألته عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة؟ قال: فما ذهب وهمه إليه، إن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه ثم يصلي ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ".
وظاهره أنه مع غلبة ظنه أنه في الثالثة يبني على الأربع ويصلي صلاة الاحتياط وهو خلاف فتوى الأصحاب (رضوان الله عليهم) وخلاف ما عليه غير هذا الخبر من الأخبار. ويمكن تأويله بحمل جوابه (عليه السلام) على التفصيل بين ما ذهب