صلى أربعا كانت هاتان نافلة وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع، وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو ".
وعن زرارة في الصحيح (1) قال: " قلت له من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه... الحديث ".
وعن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:
" في رجل لم يدر ركعتين صلى أم أربعا ووهمه يذهب إلى الأربع وإلى الركعتين؟ فقال يصلي ركعتين وأربع سجدات... الحديث " قوله: " ووهمه يذهب إلى الأربع وإلى الركعتين " أي من غير ترجيح ولا ظن أحدهما ".
وقال في كتاب الفقه الرضوي (3) " وإن شككت في الثانية أو الرابعة فصل ركعتين من قيام بالحمد ".
وروى الشيخ عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال ": إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم بعدهما " وحمل الشيخ والعلامة سجدتي السهو هنا على ما إذا تكلم ناسيا. ولا يخلو من البعد. وجملة من متأخري المتأخرين حملوهما على الاستحباب. ومن المحتمل قريبا أن الأمر بالسجود هنا إنما هو من حيث البناء على الأقل وأن الحديث يراد به البناء على الأقل ويكون حينئذ محمولا على التقية لما قدمنا (5) تحقيقه من أن العامة على البناء على الأقل وسجود السهو كما مر في خبر صحيح مسلم (6) عن عبد الرحمان بن عوف وبه صرح البغوي في شرح السنة. وحينئذ فلا يكون هذا الخبر من أخبار المسألة في شئ لخروجه مخرج التقية.