فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو ".
قال في الوافي: لعل الأمر بسجدتي السهو في الصورة الأخيرة لتدارك النقصان الموهوم وينبغي حمله على الاستحباب. أقول: وسيأتي تحقيق القول في ذلك في موجبات سجدتي السهو إن شاء الله تعالى.
وعن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
" في من لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا وهمه في ذلك سواء؟ قال فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس ".
وما رواه في الكافي والتهذيب عن الحسين بن أبي العلاء في الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد " قوله " يقصر في التشهد " أي يخففه. وربما وجد في بعض النسخ " يقصد " بالدال من القصد وهو بمعنى التوسط.
وقال في كتاب الفقه الرضوي (3): " وإن شككت فلم تدر ثلاثا صليت أم أربعا وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها ركعة من قيام وإن اعتدل وهمك فصل ركعتين وأنت جالس ".
ومن أخبار المسألة التي لا تخلو من الاشكال ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم (4) قال: " إنما السهو ما بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة، ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه قال: يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس، وإن كان أكثر