الثلاث والأربع بين البناء على الأقل ولا احتياط والأكثر مع الاحتياط.
وأنت خبير بما في هذا النقل عن ابن بابويه في هذا المقام فإن على قياس ما قدمناه من النقولات المختلفة والحكايات المعتلة، حيث إنه لا وجود لشئ من ذلك في كتابه بالمرة بل الموجود فيه إنما هو ما صرح به الأصحاب (رضوان الله عليهم) كما عرفت من البناء على الأكثر من غير تردد ولا ذكر لفرد آخر، ونسبة هذه العبارة إليه - باعتبار التوهم الذي ينشأ من قوله: " وليست هذه الأخبار مختلفة " كما قدمنا ذكره - بعيد عن سياق الكلام وخارج عن سلك ذلك النظام.
وبالجملة فإن هذه النقولات في هذه المقامات محل عجب عجاب سيما مع متابعة الخلف للسلف في هذا الباب، والفقيه بمنظر منهم مطبقين على درسه وشرحه ومراجعته فكيف اتفق لهم هذا الأمر الغريب ولم يتنبه أحد منهم إلى هذا العجب العجيب؟
وأما نقل ذلك عن ابن الجنيد فإن كلامه لا يحضرني ولا أعلم صحته ولا بطلانه.
وكيف كان فالمعتمد هو القول المشهور وهو المؤيد المنصور للأخبار الكثيرة ومنها - ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمان بن سيابة وأبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن علي الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس ".
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) في حديث قال: " وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو،