واضحة الظهور لا يعتريها خلل ولا قصور.
إلا أنه قد ورد بإزائها بعض الأخبار الدالة على البناء على الأقل واستدل من نسب بزعمه إلى ابن بابويه القول بالبناء على الأقل بهذه الأخبار وقد عرفت فساد النسبة وأنها غلط بلا ريبة.
ومن الأخبار المشار إليها ما رواه الشيخ في الحسن عن الحسين بن أبي العلاء (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة؟ قال يتم ".
وعن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) (2) قال:
" في الرجل لا يدري ركعة صلى أم ثنتين؟ قال يبني على الركعة ".
وعن عبد الله بن أبي يعفور في الموثق (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة؟ قال يتم بركعة ".
وأجاب الشيخ عن هذه الأخبار (أولا) بأنها أخبار قليلة وما تضمن الإعادة كثير جدا ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل. و (ثانيا) بالحمل على النافلة إذ لا تصريح فيها بكون الشك في الفريضة.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: وهذا الحمل وإن كان بعيدا إلا أنه لا بأس بالمصير إليه لضعف هذه الروايات من حيث السند ولو صح سندها لأمكن القول بالتخيير بين البناء على الأقل ولا استئناف كما اختاره ابن بابويه. انتهى.
أقول: بل الحق في ذلك أنما هو حمل هذه الأخبار على التقية التي هي في اختلاف الأحكام الشرعية أصل كل بلية.
ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه (4) بإسناده عن عبد الرحمان بن عوف