من أوله إلى آخره موافق لما عليه الأصحاب (رضوان الله عليهم) ودلت عليه أخبار تلك الأبواب.
ثم ساق الكلام بعد ما ذكرناه في جملة من مسائل السهو والشك الخارجة عن ما نحن فيه بما يقرب من ورقة كبرى إلى أن قال: وروى الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) أنه قال: " إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين... الرواية إلى آخرها " وهذا الخبر هو مستند الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذه الصورة التي اشتمل عليها الخبر، وظاهر روايته له وجموده عليه يؤذن بموافقته الأصحاب في ذلك.
ثم ساق الكلام والأخبار في مسائل خارجة عما نحن فيه إلى أن قال: وروى الحلبي عنه (عليه السلام) (2) أنه قال: " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا... الحديث إلى آخره " والتقريب فيه ما تقدم في سابقه.
ثم ساق الكلام في أمور خارجة إلى أن قال: وروى عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) (3) قال " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا... الحديث " والتقريب فيه أيضا كما ذكرناه.
ثم قال: وروى علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح (عليه السلام) ثم ساقها كما قدمناه (4) ثم قال: وروى سهل بن اليسع... إلى آخر ما قدمنا نقله أيضا عنه (5) ثم قال: وقد روي أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس (6) وليست هذه الأخبار مختلفة وصاحب السهو بالخيار بأي خبر أخذ منها فهو مصيب. وروي عن إسحاق بن عمار (7) أنه قال " قال لي أبو الحسن (عليه السلام) إذا شككت فابن