في حواشيه على الكتاب - إنما هو الشك بقرينة ما بعد العبارة المذكورة، قال المحقق المذكور: الظاهر أن المراد الشك في العدد الأولتين لا كل سهو وقع فيهما فإنه لو كان السهو فيهما عن غير الركن أو عن الركن وتمكن من استدراكه في محله فليس عليه إعادة الصلاة. انتهى.
أقول: ويوضح ذلك قوله في آخر العبارة: ومعنى الخبر الذي روي (1) " أن الفقيه لا يعيد الصلاة " إنما هو في الثلاث والأربع لا في الأولتين. وهو كما ترى صريح في حكمه بوجوب الإعادة بالشك في الأولتين. هذا كلامه في الكتاب المذكور وقال أيضا في كتاب المقنع: إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة وروى ابن علي ركعة. انتهى. وهو كما ترى صريح في الفتوى بوجوب الإعادة كما عليه الأصحاب (رضوان الله عليهم) وإنما نسب البناء على الأقل إلى الرواية.
ففي أي موضع هذه العبارة التي نقلوها عنه وتبع المتأخر فيها المتقدم؟ وهذا كلامه في الكتابين صريح في موافقة الأصحاب (رضوان الله عليهم) وجل الروايات الواردة في الباب، ما هذا إلا عجب عجاب من هؤلاء الفضلاء الأطياب. ونحوه ما سيأتي إن شاء الله تعالى أيضا في المقام.
ونقل في الذكرى عن الشيخ علي بن بابويه أنه قال: إذا شك في الركعة الأولى والثانية أعاد، وإن شك ثانيا وتوهم الثانية بنى عليها ثم احتاط بعد التسليم بركعتين قاعدا، وإن توهم الأولى بنى عليها وتشهد في كل ركعة، فإن تيقن بعد التسليم الزيادة لم يضر لأن التسليم حائل بين الرابعة والخامسة، وإن تساوى الاحتمالان تخير بين ركعة قائما وركعتين جالسا. انتهى. ثم قال في الذكرى: وأطبق الأصحاب (رضوان الله عليهم) على الإعادة ولم نقف له على رواية تدل على ما ذكره من التفصيل.