قال: " سمعت النبي (صلى الله عليه وآله) يقول إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أم اثنتين فليبن علي واحدة، وإن لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فليبن علي اثنتين، وإن لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليبن علي ثلاث ويسجد سجدتين قبل أن يسلم " قال البغوي في شرح السنة بعد نقل الخبر المذكور: هذا الحديث يشتمل على حكمين (أحدهما) أنه إذا شك في صلاته فلم يدر كم ركعة صلى يأخذ بالأقل.
و (الثاني) أن محل سجدتي السهو قبل السلام. أما الأول فأكثر العلماء على أنه يبني على الأقل ويسجد للسهو... إلى آخر كلامه.
وبذلك يظهر بطلان ما ذكره من الاحتمال وإن فرضنا صحة تلك الأخبار وأن الحمل على التقية كما هو القاعدة المنصوصة عن أهل العصمة (عليهم السلام) مما لا ريب فيه ولا اشكال، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما فيه مزيد ايضاح وتأييد لذلك بتوفيق الملك المتعال.
هذا. وأما ما ذكره الشيخ أبو الحسن علي بن بابويه واعترضه من وصل إليه كلامه بعدم الوقوف له على دليل فدليله إنما هو كتاب الفقه الرضوي على الطريق التي عرفت وستعرف في غير مقام حيث قال (عليه السلام) في الكتاب المذكور (1) " وإن شككت في الركعة الأولى والثانية فأعد صلاتك، وإن شككت مرة أخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها واجعلها ثانية فإذا سلمت صليت ركعتين من قعود بأم الكتاب، وإن ذهب وهمك إلى الأولى جعلتها الأولى وتشهدت في كل ركعة، وإن استيقنت بعد ما سلمت أن التي بنيت عليها واحدة كانت ثانية