اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك ".
وعن أبي بصير وزرارة باسنادين أحدهما من الصحيح أو الحسن (1) قالا:
" قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه؟ قال يعيد. قلنا فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك؟ قال يمضي في شكه... الحديث ".
وعن علي بن النعمان الرازي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) في حديث قال: " إنما يعيد من لا يدري ما صلى ".
ويعضده ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئا أم لا؟ فقال يستقبل ".
ويدل عليه أيضا ما تقدم من الأخبار الدالة على بطلان الصلاة مع عدم سلامة الأوليين (4).
إلا أنه قد ورد بإزاء هذه الروايات ما يدل بظاهره على جواز البناء على الأقل واستدل بها الصدوق بناء على زعمهم قوله بذلك.
ومن الأخبار المذكورة ما رواه الشيخ عن علي بن يقطين في الصحيح (5) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أم ثلاثا؟ قال يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا " وحملها الشيخ على أن المراد بالجزم استئناف الصلاة وحمل الأمر بالسجود على الاستحباب. وأجاب العلامة عنها بالحمل على من كثر سهوه. والجميع بمحل من البعد وإنما الوجه فيها الحمل على التقية كما قدمنا ذكره في سابق هذه المسألة (6)